السيد عبد الله شبر

61

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه قال : قوله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) . كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها عليه السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي لقول الله عز وجل : ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) حرمت على الحسن والحسين بقول الله عز وجل ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله عن كل مسكر فكل مسكر حرام قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذلك قال : الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار الخضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها « 1 » ورواه بإسناده عن الحسن بن محبوب والصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب . يب - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله . كا - العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما هاجرت النساء إلى رسول الله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ( أم حبيب ) وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى اللَّه عليه وآله قال لها : يا أم

--> ( 1 ) الظاهر أن المعنى يصنعون فيها النبيذ أو يضعونه فيها .